[ 3748 ] مسألة 12 : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين ( 1 ) .
[ 3749 ] مسألة 13 : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ( 2 ) .
[ 3750 ] مسألة 14 : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ، وعدمها وكون اللَّازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا ، وجهان ( * ) ( 3 ) .
شرح
النصوص الواردة فيها لا تشمل صورة الاقتران ، نظراً إلى أنّ المذكور فيها هو الإدخال وهو لا يشمل الاقتران ، وعليه فيتعيّن الالتزام بصحة كلا العقدين من دون ثبوت خيار لأحد . فما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) في هذه الصورة من ثبوت الخيار لهما في غير محلَّه ، باعتبار أنّه متوقف على القياس ولا نقول به .
( 1 ) لإطلاق النصوص .
نعم ، لو كان متزوجاً بامرأة غير مسلمة ، ثم أراد التزوج بابنة أخيها أو ابنة أُختها فربّما يقال بعدم توقف عقدهما على إذنها ، نظراً إلى أنّ التوقف على إذنها إنّما هو لكونه احتراماً لها وإجلالًا لقدرها ، وحيث إنهما غير ثابتين للكافرة فلا حاجة إلى إذنها في صحة عقدهما .
إلَّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لإطلاق النصوص ، وعدم ثبوت كون الاحترام هو العلَّة في الحكم ، بل قد عرفت أنّ غاية ما يمكن الالتزام به هو كونه حكمة له ، ومن الواضح أنّ انتفاءها لا يستلزم انتفاءه .
( 2 ) لإطلاق الأدلة وصدق العمة والخالة على العليا .
( 3 ) أظهرهما الأول . والوجه فيه أنّ أكثر الروايات الواردة في المقام وإن تضمنت اعتبار الإذن وهو ظاهر في إبراز الرضا الباطني ، إلَّا أنّ المذكور في معتبرة علي بن جعفر اعتبار الرضا وهو أعم من وجود المبرز وعدمه . ومقتضى الصناعة وإن كان هو حمل المطلق على المقيد ، إلَّا أنّ وجود القرينة الخارجية الدالة على أنّ ذكر الإذن إنّما هو لأجل كاشفيته عن الرضا ، هو الذي جعلنا نقول بكفاية الرضا الباطني وعدم لزوم الإظهار بقول أو فعل .
هامش
( * ) والأوجه هو الأوّل .