تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
التزويج بها . وربما استدل على ذلك برواية الحسن بن السري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 3 . وفيه في الموضعين : « ينظر إلى خلقها » . وفي المصدر ، الكافي 5 : 365 ، كما في المتن .. وقد عبّر عن هذه الرواية بعضهم بالصحيحة إلَّا أن الأمر ليس كذلك ، فإنّ الحسن ابن السري قد ورد توثيقه عن النجاشي في كلمات ابن داود ( 2 )( 2 ) رجال أبي داود : 73 رقم 418 .والعلَّامة ( 3 )( 3 ) رجال العلَّامة : 42 .والميرزا الأسترآبادي ( 4 )( 4 ) منهج المقال : 99 .، غير أنّ السيد التفريشي قد ذكر بأنّ ذلك غير موجود في كلمات النجاشي مع أنّ لديه أربع نسخ من كتابه ( قدس سره ) ( 5 )( 5 ) نقد الرجال : 90 .وكذلك لم نعثر عليه عند مراجعتنا للنسخة الصحيحة . وعلى هذا فلا تثبت وثاقة الرجل ولا يمكن العمل بروايته ، إلَّا أننا في غنى عنها بعد ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على المدّعى بالصراحة ، فيكون المتحصل هو جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفّيها وشعرها إذا أراد تزويجها . هذا ولكن العلَّامة ( قدس سره ) قد خالف في ذلك واقتصر في الجواز على الوجه والكفين ، حيث لم يذكر في الإرشاد غيرهما ( 6 )( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 5 .، وأصرح من ذلك في الاقتصار كلام الشيخ الأعظم في رسالة النكاح ( 7 )( 7 ) رسالة النكاح 20 : 39 طبع المؤتمر العالمي للذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) .. إلَّا أنّك قد عرفت مما تقدّم أنّه لا وجه لذلك ، فإنّ الشعر مما ورد النص الصحيح