تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
فإذا تمّ ذلك فمن الواضح أنّ الجواز إنّما يختص بما يرتفع الغبن والضرر بالنظر إليه وذلك على ما عرفته هو المحاسن بالمعنى الذي يعمّ الساق ، وعليه فلا يجوز النظر إلى ما لا دخل له في ذلك من أعضاء البدن . ومن هنا لم يكن تجريد الأَمة حين الشراء أمراً متعارفاً في الخارج ، إذ لا دخل لغير المذكورات منها في معرفة محاسنها . وعليه فالمتحصل : أنّه لا إطلاق لصحيحة محمد بن مسلم يشمل جميع بدن المرأة . وأما رواية الحسن بن السري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 3 . وراجع ص 13 ه 1 .فهي من حيث الدلالة لا إطلاق فيها يشمل جميع البدن ، إذ لا ظهور فيها في كون النظر إلى خلفها بتجريدها من ثيابها ، بل الظاهر إنّه إنما يكون من وراء الثياب لمعرفة حجمها . ومن حيث السند فهي ضعيفة بالحسن بن السري الذي لم يثبت توثيقه ( 2 )( 2 ) راجع معجم رجال الحديث 5 : 330 .. وكذلك روايته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ، قال : « نعم ، فَلِمَ يعطي ماله » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 4 .. فإنّها من حيث الدلالة كصحيحة محمّد بن مسلم ، حيث لا إطلاق فيها يشمل جميع البدن ، على أنّها ضعيفة بالإرسال أيضاً . نعم ، قد يستدل على ذلك بمعتبرة البزنطي عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : « نعم ، وترقّق له الثياب لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 11 .. إلَّا أنّها حتى مع غضّ النظر عن التعليل المذكور فيها لا دلالة لها على المدعى ، إذ
المباني في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 16 | السيد محمد تقي الخوئي