[ 3623 ] مسألة 8 : لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته ( 1 ) . وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 2 ) برضا المحتال ( 3 ) . وكذا لو تبرّع المحيل عنه ( 4 ) .
[ 3624 ] مسألة 9 : لو أحال عليه فقبل وأدّى ثمّ طالب المحيل بما أدّاه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البيِّنة ( 5 ) فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أدّاه ، لأصالة البراءة ( 6 ) من شغل ذمّته للمحيل .
ودعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء .
مدفوعة بأنّ الشكّ في حصول اشتغال ذمّته وعدمه ، مسبب عن الشكّ في اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه ( 7 )
شرح
( 1 ) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه .
( 2 ) لعموم أدلَّة الضمان له .
( 3 ) لما تقدّم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له .
( 4 ) لما تقدّم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون المؤدّي هو المحيل أو غيره .
( 5 ) على ما تقتضيه قواعد القضاء .
( 6 ) بل لاستصحاب عدم شغل ذمّته ، فإنه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة قطعاً . فإنّ المحال عليه لم يكن في زمان مشغول الذمّة للمحيل جزماً ، فإذا شككنا في اشتغال ذمّته له بعد ذلك ، كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغالها ، وبه يتحقق موضوع الضمان ، أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمّته بأمر من المحيل .
( 7 ) إذ لو كان المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل لكانت ذمّة المحيل بريئة قطعاً لحصول التهاتر بين ما في الذمّتين قهراً . وهذا بخلاف ما لو كانت ذمّته بريئة له ، فإنّ أداء الحوالة من قبل المحال عليه موجب لاشتغال ذمّة المحيل بمثله له .