وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 ) فإنّ القول قول المضمون عنه ( 2 ) . وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها ( 3 ) .
[ 3611 ] مسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلًا ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن ( 4 ) .
ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال
شرح
والذي يتحصّل من جميع ما تقدّم ، أنّ ما أفاده الماتن ( قدس سره ) من تقديم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له في يسار الضامن حين الضمان وإعساره بناءً على القول بثبوت الخيار له عند ظهور إعساره ، إنما يتمّ في الصورتين الأولى والثالثة خاصّة . وأمّا في الصورة الثانية ، فالظاهر تقديم قول المضمون له ، لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب .
( 1 ) بناءً على صحّة هذا الاشتراط كما اختاره الماتن ( قدس سره ) وجماعة ، وإلَّا كما اخترناه فالشرط باطل من أساسه ، ولا أثر لهذا النزاع .
( 2 ) لكونه منكراً ، باعتبار أنّ خصمه المضمون له هو الذي يطالبه بشيء ويلزمه الإثبات عند العقلاء .
( 3 ) لأصالة الصحّة بعد إحراز أصل وقوع العقد .
( 4 ) كما هو واضح ، فإنّ المضمون له مدّعٍ فعليه الإثبات . وإلَّا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدَّين ، أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدَّين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل ، أو الأمر الزائد عن أصل الدَّين ، تقديم قول الضامن المنكر .
نعم ، للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء .