[ 3260 ] مسألة 3 : لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلَّا بإذنه أو إجازته ( 1 ) .
شرح
فلا يجوز تزويجها إلَّا بأمر وليّها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 20 : 285 / أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 ، التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 ..
وقد دلَّت بوضوح على أنّها إذا لم تكن مالكة أمرها والسفيهة كذلك طبعاً فلا تتزوّج إلَّا بأمر الولي . غير أنّ سندها لا يخلو عن الخدش وإن عبّر عنها بالموثّقة في بعض الكلمات ( 2 )( 2 ) كما في تعليقة السيّد البروجردي ( قدس سره ) وغيره على المتن .، نظراً إلى أنّ عليّ بن إسماعيل وإن كان من وجوه المتكلَّمين وقد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ والنجاشي ( 3 )( 3 ) الفهرست : 87 / 375 ، رجال النجاشي : 251 / 661 .، إلَّا أنّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه .
على أنّه مع الغضّ وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول ، لعدم تعرّضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست . فهي ضعيفة قطعاً .
والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء ، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال وقد عرفت منعه لا يجوز نكاحها بغير إذن وليّها ، استناداً إلى هذه الصحيحة .
( 1 ) لمحجوريّته عن التصرّف بقول مطلق ، بعد أن كان عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، وقد دلَّت عليه بعض الروايات ، كما أنّه مورد للتسالم من غير خلاف