شرح
وتؤدّي ما خرج عليها ، فلا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 46 / كتاب المزارعة ب 11 ح 2 ..
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقلّ أو أكثر فيعمرها ويؤدّي خراجها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ، لأنّه لا يحلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 17 : 295 / أبواب ما يكتسب به ب 93 ح 3 ..
ومنه تعرف أنّ الرواية المذكورة في المتن منقولة بالمعنى .
وكيفما كان ، فلا إشكال في صحّة هذه المعاملة .
وإنّما الكلام في أنّها هل هي إجارة كما عبّر بها في المتن أو لا ؟ وعلى الأوّل فهل المستأجر هو العامل الذي يعمر الأرض ، والمؤجّر هو صاحب الأرض ، أو أنّ الأمر بالعكس والمؤجّر إنّما هو العامل الذي يؤاجر نفسه لعمارة الأرض ، والأُجرة هي منفعة الأرض والمستأجر صاحبها ؟
ولا يخفى عدم ترتّب أثر عملي لبيان ذلك وأنّ القبالة المزبورة هل هي معاملة مستقلَّة أو أنّها مندرجة تحت عنوان الإجارة أو غيرها ؟ ومن هو المؤجر والمستأجر بعد قيام الدليل على صحّتها ونفوذها على كلّ تقدير حسبما عرفت ؟
وقد وقع نظير ذلك في البيع لدى تشخيص البائع عن المشتري فيما لو كان الثمن والمثمن كلاهما من العروض أو كلاهما من النقود .
وقد ذكرنا في كتاب البيع ضابطة عرفيّة لتشخيص البائع عن المشتري ، حاصلها : أنّ البائع بحسب الارتكاز المغروس في أذهان العرف هو الذي يتحفّظ على ماليّة ماله من غير نظر منه إلى خصوصيّة العين ، بل همّه الاستبدال