شرح
2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 145 / كتاب الإجارة ب 29 ح 12 ..
3 - وصحيحة جعفر بن عثمان وهو الرواسي الثقة قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملًا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) « فقال : أتتهمه ؟ » قلت : لا « قال : فلا تضمنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 150 / كتاب الإجارة ب 30 ح 6 ..
4 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه « قال : إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » ( 3 )( 3 ) الوسائل 19 : 150 / كتاب الإجارة ب 30 ح 7 .. ومن البيّن أنّ المراد هو التلف ، وإلَّا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره .
دلَّت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون .
وتؤيّدها رواية خالد بن الحجّاج كما في الكافي أو الحجّال كما في التهذيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الملَّاح أُحمّله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص « قال : إن كان مأموناً فلا تضمنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 19 : 149 / كتاب الإجارة ب 30 ح 3 ، الكافي 5 : 243 / 2 ، التهذيب 7 : 217 / 947 ..
غير أنّ السند ضعيف ، فإنّ خالد بن الحجّال لا وجود له في كتب الرجال ، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظنّ أنّه تحريف ، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط : خالد بن الحجّاج ، ولكنّه لم يوثّق ،