شرح
زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه « فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدّق إلَّا ببيّنة عادلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 148 / كتاب الإجارة ب 30 ح 1 ..
5 - وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص « قال : هو ضامن » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 149 / كتاب الإجارة ب 30 ح 2 .، ونحوها غيرها .
ومن الطائفة الثانية :
1 - معتبرة يونس ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ « قال : لا يصلح إلَّا أن يضمنوا » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 19 : 144 / كتاب الإجارة ب 29 ح 9 ..
وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصحّ ، لوجوده في تفسير علي ابن إبراهيم ، وقد دلَّت على عدم تضمين العامل إلَّا أن يشترط عليه الضمان في العقد .
2 - وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار « فقال : ليس يضمنان » ( 4 )( 4 ) الوسائل 19 : 145 / كتاب الإجارة ب 29 ح 14 ..
ومن الطائفة الثالثة :
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » ( 5 )( 5 ) الوسائل 19 : 142 / كتاب الإجارة ب 29 ح 4 .، دلَّت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأموناً .