وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال ( 1 ) .
شرح
فلو كان الموكَّل شاكَّاً في بيع الوكيل فباع ماله على تقدير عدم خروجه عن ملكه ببيع الوكيل صحّ فيما لو انكشف عدم البيع .
ثانيهما : من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود وإن حصل المعلَّق عليه خارجاً .
ويندفع بأنّ مورد الإجماع إنّما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد أو الإيقاع كنزول المطر والقدوم من السفر ، أمّا التعليق على ما يتوقّف عليه العقد سواء علَّق أم لم يعلَّق كقوله : بعتك هذا إن كان ملكي ، أو أنت طالق إن كنت زوجتي فلا يكون مثله قادحاً .
والمقام من هذا القبيل ، لما عرفت من دخل القدرة على التسليم في تحقّق الملكيّة ، فمرجع التعليق في المقام إلى قوله : آجرتك إن كانت المنفعة ملكاً لي ، فلا يضرّ مثل هذا التعليق .
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الدخيل في الصحّة إنّما هو واقع القدرة على التسليم لا إحرازها ، فلا مانع من الإجارة في صورة الشكّ لو صادفت حصول القدرة خارجاً .
( 1 ) نظراً إلى اختصاص دليل الكفاية وهو موثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله « قال : لا يصح إلَّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 17 : 353 / أبواب عقد البيع ب 11 ح 2 .بالبيع .