تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
لا يُقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك أُجرة المثل ، لأنّ أُجرة حمل الخمر حرام . لأنّا نقول : إنّما يستحقّ المالك أُجرة المثل للمنافع المحلَّلة الفائتة في هذه المدّة ، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة ، لأنّه أعطاه الأُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض . [ 3328 ] مسألة 11 : لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابّة أُخرى له ( 1 ) لزمه الأُجرة المسمّاة للأُولى وأُجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فإنّه يلزمه أُجرة المثل لدابّة عمرو ، والمسمّاة لدابّة زيد ، حيث فوّت منفعتها على نفسه .
شرح
ثمّ أشكل على نفسه بأنّ مقتضى ذلك عدم استحقاق المالك أُجرة المثل لدى غصب السفينة وحملها خمراً . وهو كما ترى . وأجاب ( قدس سره ) باستحقاقه لها بإزاء ما فوّته عليه من المنافع المحلَّلة في هذه المدّة لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة المحرّمة ، ومن ثمّ لو لم يستوفها أيضاً بل بقيت العين معطَّلة حتى انقضت المدّة كان ضامناً لتلك المنافع ، لمكان التفويت المزبور . وأمّا في المقام فلا تفويت ، إذ بعد أن طبّق المالك ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الأُجرة ، والبقيّة تتلف بطبعها بعد أن لم يتمكَّن المالك من استيفائها خلال مدّة الإجارة ، فلا تفويت كما لا ضمان إلَّا بإزاء المسمّاة . وما أفاده ( قدس سره ) وجيهٌ وصحيح . ( 1 ) وكذا لو تعمّد ، فيلزم بكلتا الأُجرتين حسبما قرّره في المتن .