تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلَّا الأُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ أُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأُجرة عليه حرام ( 1 ) ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة .
شرح
( 1 ) فلم تقابل تلك المنفعة المحرّمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان ، إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدّم في المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الأُجرتين ( 1 )( 1 ) في ص 310 وما بعدها .، لأنّهما كانتا محلَّلتين ، بخلاف ما نحن فيه . ومن ثمّ لم يستحقّ هنا إلَّا الأُجرة المسمّاة الواقعة بإزاء المنفعة المحلَّلة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324 | الشيخ مرتضى البروجردي