تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأُجرة إشكال ( * ) ( 1 ) ، إلَّا أن
شرح
وهل يجوز تسليم العين التي هي محلّ العمل إلى الشخص الآخر من غير إذن المالك ؟ اختار ( قدس سره ) عدم الجواز ، بل حكم بالضمان لو علم ، نظراً إلى أنّ جواز الإيكال لا يلازم جواز الدفع على حذو ما تقدّم منه ( قدس سره ) في العين المستأجرة ( 1 )( 1 ) في ص 271 .. ولكنّه يظهر لك ممّا مرّ أنّ الأظهر هو الجواز في كلا الموردين بمناط واحد ، باعتبار أنّ الإجارة إذا كانت مطلقة وغير مقيّدة بالمباشرة وكان العمل ممّا يستلزم عادةً تسليم العين فهذا إذن ضمني من المالك ثابت بمقتضى العقد حسب المتفاهم العرفي . مضافاً إلى صحيحة الصفّار الواردة في القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقة مأموناً ( 2 )( 2 ) الوسائل 19 : 146 / كتاب الإجارة ب 29 ح 18 .. ( 1 ) لا وجه للإشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها في المنع عن الأقلّ هنا وعن الأكثر هناك من غير أيّ معارض ، بل لا ينبغي التأمّل في عدم الجواز في كلا الموردين ، ولم يتّضح أيّ وجه للاستشكال في شيء من الموردين ، فلاحظ روايات المقام ( 3 )( 3 ) الوسائل 19 : 132 / كتاب الإجارة ب 23 ..
هامش
( * ) أظهره عدم الجواز ، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه .