تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فصل [ في الإجارة الثانية ] يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلًا عن المالك لها أو وليّاً عليه ( 1 ) وإن كانت العين للغير ، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال ( * ) . فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر ، يجوز ، ولكن لا يسلَّمها إليه ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلَّمها بدون إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الأُولى مطلقة .
شرح
( 1 ) والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكاً للتصرّف فيها ، إمّا لملكيّتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية ، وإلَّا كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المالك .
هامش
( * ) لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروض ، ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّة ، وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271 | الشيخ مرتضى البروجردي