تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ 3311 ] مسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) ، إلَّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . [ 3312 ] مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) . نعم ، لو اشترط عليه الضمان صحّ ( * ) ، لعموم دليل الشرط وللنصّ ( 3 ) .
شرح
نعم ، إذا كانت أكثر توقّف ذلك على التراضي مع المولى ، فإن أعطاه الدية فهو ، وإلَّا فيسترقّه بمقدار ما يستحقّه ، فيكون العبد وقتئذٍ مشتركاً بينهما فيباع ويقسّم . وعلى الجملة : فإطلاق كلام الماتن في غير محلَّه ، بل الحكم خاصّ بالخطإ ، وأمّا في العمد فلا خيرة للمولى ، بل التخيير لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه على تفصيلٍ مذكور في محلَّه حسبما أشرنا إليه . ( 1 ) لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة ، فلا إتلاف في البين ليستوجب الضمان ، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماويّة ، بل قد عرفت في المسألة السابعة أنّ عثرة الحمّال أيضاً كذلك ، فلا يصدق الإتلاف عرفاً إذا لم يكن عن تعدٍّ وتفريط وإن ادّعى الماتن صدقه هناك ، فلاحظ . ( 2 ) لعدم المقتضي له بعد كونه أميناً . ( 3 ) تقدّم في أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط ، لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجاً عن عهدة المشروط عليه ، فلم يكن تحت اختياره ، ولا يكاد يكون الشرط مشرّعاً . وأمّا النص
هامش
( * ) على تفصيل تقدّم آنفاً .