تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه ( 1 ) ، ولكنّه مشكل ( * ) ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به ، في ضمانه إشكال .
شرح
بإضافة كلمة : فيفسده ، بعد قوله : ليصبغه ، التي سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها . والمراد ب : حمّاد الراوي عن الحلبي : هو ابن عثمان لا ابن عيسى وإن كان هو ثقة أيضاً ، إذ لم ترو رواية لحمّاد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه وإن كان قد روى عن عمران الحلبي ، وقد روى ابن عثمان عن الحلبي في غير مورد . وكيفما كان فالرواية صحيحة على كلّ تقدير ، كما أنّها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلَّيّة وإن كان السؤال عن مورد خاصّ فالحكم ثابت بلا إشكال . ( 1 ) فكان ترتّب الفساد من باب الصدفة والاتّفاق ، نظراً إلى إطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم ، حيث لم يقيّدوه بالتجاوز عن الحدّ المأذون فيه . ولكن توقّف فيه جماعة منهم الماتن ، بل صرّح بعضهم بعدم الضمان . ورتّب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختّان وعدم التعدّي عن محلّ القطع ، وإنّما كان أصل الختان مضرّاً به . هذا ، والظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادراً بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفاً ، كما لو أعطاه الثوب وقال له : فصّله كذا وكذا ،
هامش
( * ) بل الأقوى عدم الضمان ، ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان ، إلَّا إذا كان المقتول به هو الذي سلَّم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف .