[ 3304 ] مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ( 1 ) واستحقّ الأُجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا أُجرة أو مخيطاً مع الأُجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا أُجرة أو في ذلك المكان مع الأُجرة كما قد يقال .
شرح
أقرب وهو يمنع عن الأبعد فهو أظهر ، ولا ريب أنّ الظرف قابل لتعلَّقه بنفس القيمة ، لأنّ مفهومها قابل لأن يتقيّد بالزمان أو المكان ، فيقال : قيمة هذا الشيء في هذا الزمان ، أو في هذا المكان كذا ، وفي زمان أو مكان آخر كذا .
فإذا كان قابلًا للتقييد وهو أقرب فلا جرم كان القيد راجعاً إليه ، فيكون المستفاد أنّه : يلزمك قيمة بغل ، لكن لا مطلقاً بل قيمة يوم المخالفة .
وهذا الاستعمال أي أن يكون المضاف إلى شيء بقيد أنّه مضاف مقيّداً بشيء آخر شائع متعارف كما يقال : زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة تعادل كذا وكذا حجّة ، أو أنّ ضربه علي ( عليه السلام ) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ، حيث إنّ الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن لا مطلقاً ، بل الزيارة المضافة إلى الحسين ، أو الضربة المضافة إلى علي ( عليه السلام ) . ويكون المتحصّل : أنّ هذه الحصّة الخاصّة المستفادة من الإضافة مقيّدة بهذا القيد .
وعليه ، فيكون الاعتبار في ضمان القيميّات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النصّ الخاصّ وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة ، سواء أزادت القيمة بعد ذلك أم لا .
( 1 ) هذه المسألة تكرار لما سبق التعرّض له في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق وتكلَّمنا حوله بنطاق واسع ، وملخّصه : أنّ المحتملات في المسألة