تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
فصل في أركانها وهي ثلاثة : الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ، والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا فيقول : قبلت ، أو استأجرت أو استكريت . ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود ( 1 ) . ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ،
شرح
( 1 ) الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصيّة فيه ، فإنّ البحث المذكور هناك سارٍ في كافّة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناطٍ واحد . وملخّصه : أنّه إن ثبت في مورد بدليل خاصّ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاصّ في تحقّق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ « طالق » بعد ذكر المرأة اسماً أو وصفاً ، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظٍ ما وإلَّا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتّبع ، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه . وأمّا ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامّة كوجوب الوفاء بالعقود