تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فصل [ في أحكام العوضين ] يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ( 1 ) من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ المؤجر يملك الأُجرة ملكيّة متزلزلة ( * ) به كذلك ، ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة إلَّا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلَّا بتسليم الأُجرة كما هو مقتضى المعاوضة ، وتستقر ملكيّة الأُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ،
شرح
( 1 ) تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار . ونتيجة ذلك : أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شيء ، فإنّ العقد بنفسه سبب أي موضوع -
هامش
( * ) لا فرق في ملكيّة الأُجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ .