وما يفسد ليومه ( * ) ( 1 ) وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع .
شرح
الضرر ، فإنّ هذا وإن كان ممنوعاً لدينا كما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 144 .إلَّا أنّا لو فرضنا كون اللزوم ضرريّاً في مورد كما ستعرف ومن أجله ثبت الخيار ، فهذا الملاك عام يشمل البيع وغيره .
وكما في تخلَّف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من الخيارات ، كخيار الغبن على الأصحّ والعيب وتبعّض الصفقة والشركة وغيرها ، أو تخلَّف الشرط الصريح في متن العقد كخيار الاشتراط ، أي تخلَّف الوصف المشروط ككون العبد كاتباً ، أو خيار الشرط ، أي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي ، حيث إنّ الخيار في جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط .
والضابط في المقام : أنّ في كلّ مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نفي الضرر أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع وغيره ، وفي كلّ مورد ثبت بالتعبّد اقتصر على مورده حسبما عرفت .
( 1 ) إن كان المستند في هذا الخيار هو النصّ الخاصّ الوارد فيه كان حاله حال ما تقدّم من خيار المجلس والحيوان في لزوم الاقتصار على مورده وعدم التعدّي إلى الإجارة ، فلا خيار فيما لو جعل الأُجرة عيناً شخصيّة تفسد ليومها كبطَّيخة ونحوها من الخضروات وغيرها .
هامش
( * ) في جريان الخيار فيه إشكال .