تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
أحدهما : أنّ الإجارة لو انفسخت بسببٍ ما رجعت المنفعة إلى البائع ، ولا تكون وقتئذٍ تابعة للعين ، لأنّها كانت مملوكة له . الثاني : أنّ العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ ، لكون التلف بعد القبض . وأمّا بالإضافة إلى الإجارة فهي لا محالة تنفسخ في بقيّة المدّة ، ولازمه أنّ المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المؤجر في بقيّة المنفعة وله خيار التبعّض بالإضافة إلى ما مضى . وقد تقدّم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع ومرّ منّا ما يناسب المقام ، فراجع ولاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 111 - 128 ..