تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
[ 3279 ] مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجّر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء ( 1 ) ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله .
شرح
أمّا الخيار : ففي محلَّه ، نظراً إلى تخلَّف الشرط الارتكازي على ما سبق . وأمّا الأرش : فقد عرفت أنّه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد ، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصّ يقتصر على مورده وهو البيع المتضمّن لنقل العين ، ولا يعمّ نقل المنفعة ، ولأجله لا يتعدّى إلى الإجارة . إنّما الكلام في أنّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان ولو في ضمن غير البيع كما في المقام ، حيث إنّ الأُجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد وأنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض ، كما لعلّ المشهور فهموا ذلك ؟ أو أنّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ وهو البيع كما اختاره بعضهم . وحيث إنّه لا إجماع في البين على التعدّي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذن فالتعدّي مشكل جدّاً . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت العين الموجودة عند المفلس منتقلة إليه ببيع أو صلح ( 1 )( 1 ) ولا تلحق بهما الهبة المعوّضة ، لعدم اشتغال الذمّة بالعوض كي يكون مديناً للواهب فيضرب مع الغرماء ، ومن ثمّ لو مات قبل أن يهب العوض لا يخرج عن تركته وإنّما هو تكليف محض .ونحوهما ، وقد دلَّت عليه جملة من الأخبار وبعضها نقيّ السند .