في شدّتي ورخائي ( 1 ) .
6 - أن يكون ثوباه للإحرام من القطن ( 2 ) .
7 - أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ذكره الصدوق في الفقيه ج 2 ص 312 في باب سياق مناسك الحج .
( 2 ) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : « أحرم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 359 / أبواب الإحرام ب 27 ح 3 ، الكافي 4 : 339 / 1 .والكرسف كقنفذ هو القطن .
( 3 ) على المشهور ، بل في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 15 : 21 .نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص :
منها : صحيح عبيد الله الحلبي قال : « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلَّا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 338 / أبواب الإحرام ب 15 ح 1 ..
ومنها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ليلًا أحرم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أم نهاراً ؟ فقال : نهاراً ، قلت فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 338 / أبواب الإحرام ب 15 ح 3 .ونحوهما صحيحة أُخرى للحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 339 / أبواب الإحرام ب 15 ح 5 ..
ومنها : صحيح معاوية بن عمار « واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل 12 : 339 / أبواب الإحرام ب 15 ح 6 ..