3 - الغسل للإحرام ( 1 ) في الميقات ( 2 )
شرح
( 1 ) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به ، وفي بعضها عدّه من الغسل الواجب وفي بعض آخر أُطلق عليه الفرض ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 322 / أبواب الإحرام ب 6 ، 8 ، 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ، 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 .وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 18 : 178 .والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو كان واجباً لظهر وشاع ، لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب . مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف .
( 2 ) يشهد له جملة من الروايات :
منها : صحيح معاوية بن عمار « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك إلى أن قال واغتسل والبس ثوبيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 323 / أبواب الإحرام ب 6 ح 4 ..
ومنها : معتبرة معاوية بن وهب « عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطلِ بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 325 / أبواب الإحرام ب 7 ح 3 ..
ويستفاد ذلك أيضاً من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كما في النص ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 326 / أبواب الإحرام ب 8 ح 1 وغيره ..