مسألة 453 : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( 1 ) .
مسألة 454 : يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحل عند الحبس اشترط أو لم يشترط ( 2 ) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج .
شرح
نعم إذا كان الحج تطوعاً فصد أو أُحصر لا يجب عليه قضاؤه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 180 / أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 6 ..
( 1 ) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار « فإن لم يجد هدياً ، قال : يصوم » وورد في صحيحة أُخرى له « فإن لم يجد ثمن هدي صام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 187 / أبواب الإحصار والصد ب 7 ح 1 ، 2 .والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأُضحية ، فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة .
( 2 ) قد ذكرنا في بحث الإحرام أنه يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام مناسكه من حج أو عمرة كما في جملة من النصوص المعتبرة ، وذكره الفقهاء أيضاً ، إنما اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، وقد تقدم تفصيل ذلك في شرحنا على كتاب الحج من العروة الوثقى ( 3 )( 3 ) شرح العروة 27 ذيل المسألة [ 3242 ] ..
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين هذا تمام الكلام في كتاب الحج .