تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ولكن يجب تتميمها ، وأمّا الرمي بأقل من أربع فهو محكوم بالفساد وفي حكم العدم ولا بد من الإعادة إليه وإلى ما بعده ، ففي صحيحة معاوية بن عمار « في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأُولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأُولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأُولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 2 .ونحوها صحيحة أُخرى له أيضاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1 .ويستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها . والمتحصل منهما : أن الرمي إذا كان بمقدار أربع فيحكم بصحته ويحصل به الترتيب وإنما الواجب عليه إكمال الأربع ، وأمّا إذا كان الرمي بأقل من أربع فيحكم بالفساد ولا يعبأ به فيرجع فيرمي السابقة واللَّاحقة ، فما نسب إلى الحلي من الإتمام ولو رمى أقل من أربع ( 3 )( 3 ) نسبه إليه في الدروس 1 : 430 ، وانظر السرائر 1 : 610 .لا يمكن مساعدته ومخالف للنص ، كما أن ما نسب إلى والد الصدوق من أنه إنما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللَّاحقة ورماها سبعاً وإلَّا فمن أتى بالسابقة أربعاً وباللَّاحقة أربعاً أيضاً يحكم عليه بالفساد ( 4 )( 4 ) حكى عنه في المختلف 4 : 320 .لا شاهد له . وربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن أسباط « وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 268 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 3 .فان المستفاد من ذلك أنه إنما يبني على أربع ويتم ولا يستأنف فيما إذا أتم رمي اللَّاحقة بأن رماها سبع ، وأمّا إذا لم يتم رمي اللَّاحقة فيعيد السابقة وإن رماها أربع . ولكن الخبر ضعيف بمعروف وأخيه الواقعين في السند ، لأن معروف هذا مجهول وهو غير معروف بن زياد ومغاير أيضاً لمعروف بن