مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها ( 1 ) .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ( 2 ) .
شرح
المكلف يمكن أن يكون جاهلًا بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد ، وأمّا الجهل بأن الرمي على الأول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جدّاً ، بل قد لا يتحقق خارجاً ، ويبعد جدّاً أن تكون الرميات عنده مختلفة من حيث العدد ، فمن علم بالرمي وبالعدد يعلم بوجوب السبع غالباً ، فما ذكره جماعة من الأكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح .
الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي أربع حصيات على السابقة وإتمامها بعد اللَّاحقة وإن تحقق الفصل ، إذ لا دليل على لزوم الموالاة ، فلو رمى الأولى بأربع ورمى الثانية والثالثة كل واحد بسبع وتذكر نقصان الأولى لا يجب عليه الرجوع فوراً على الأولى ، بل يجوز له التأخير اختياراً وإتمامها في أواخر النهار ، ولو فرضنا أنه رمى الأولى أربعاً ورمى الثانية ثلاثاً ورمى الثالثة سبعاً فيرجع على الأولى بثلاث وعلى الثانية بسبع وعلى الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية بن عمار ، مع أنه حصل الفصل بعد رمي الجمرة الأُولى أربعاً برمي الثانية ثلاثاً والثالثة سبعاً ، ولم يدل دليل على اعتبار الموالاة كما يظهر من الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 22 .ولم يتعرض الفقهاء إلى ذلك أيضاً .
( 1 ) لاتحاد الدليل ولا فرق في الأحكام المترتبة بين الجمرات .
( 2 ) للنصوص المعتبرة المتكاثرة الدالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 .وفي بعض الصحاح « ارم في كل يوم عند زوال الشمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 ح 1 .ولا بدّ من حمله على الاستحباب أو على التقية ، لذهاب بعض فقهاء العامّة إلى ذلك كما في صحيحة