تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر ( 1 ) . مسألة 428 : يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : الأولى : المعذور كالمريض والممرّض ، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 2 ) .
شرح
وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية « إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلَّا وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 257 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20 .فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني . ( 1 ) ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما بات فيها نصف الليل ، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر ، أم لا يدخل مكة إلَّا بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق ، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر ؟ نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 378 .والحلي ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 604 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) الوسيلة : 188 .عدم جواز الدخول إلى مكة إلَّا بعد طلوع الفجر ، ولكن لم نعرف لهم مستنداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار « وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى » وصريح صحيح العيص ( 5 )( 5 ) المتقدمين في الصفحة 381 .« فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » جواز الدخول إلى مكة قبل طلوع الفجر . فما ذكروه مخالف للنصوص . مضافاً إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر ( 6 )( 6 ) الجواهر 20 : 9 .. ( 2 ) لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر