تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
أيّام أو ستّة ، فقد ذهب المشهور إلى البطلان في هذا القسم وأن عليها الاستئناف خلافاً للصدوق ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة .، فإنّه ذهب إلى الصحّة وأنّها تعتد بالأشواط السابقة وعليها الإتمام بعد الطهر ، بل ذهب إلى الصحّة حتّى إذا طرأ الحيض قبل الشوط الرابع ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات ، فقد استدلّ للمشهور بعدّة روايات : منها : ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تتم طوافها إلى أن قال وإن هي لم تطف إلَّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 455 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 4 ، الفقيه 2 : 241 / 1155 .. رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في التهذيب ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 .. وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) كما في الاستبصار ( 4 )( 4 ) الاستبصار 2 : 313 / 1112 .، فإنّها تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز إتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر ، كما أنّ التعليل بقوله : « لأنّها زادت على النصف » تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف . والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند ، فإنّه إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف ، وإن كان غيره فهو مجهول ، مضافاً إلى الإرسال في طريق الصدوق ، وإلى وقوع محمّد بن سنان في طريق الشيخ . ومنها : ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال « حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطَّواف » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 456 / أبواب الطَّواف ب 86 ح 2 ، التهذيب 5 : 393 / 1370 .ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بيّاع اللؤلؤ ( 6 )( 6 ) الكافي 4 : 449 / 4 ..