تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطَّواف أقل من الأربعة . ولكنّها ضعيفة بالإرسال وبإسحاق أو بأبي إسحاق صاحب أو بيّاع اللؤلؤ . على أن مورد الرواية ما إذا لم تتمكن الحائض من استئناف الطَّواف قبل الحج وكلامنا في من تمكنت من الاستئناف . ومنها : ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطَّواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الَّذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطَّواف من أوّله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 454 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 2 ، الكافي 4 : 449 / 3 .. ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطَّواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الَّذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطَّواف من أوّله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 453 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 1 .. وهما وإن كانتا واضحتي الدلالة على فساد الطَّواف إذا طرأ الحيض قبل الأربعة أشواط وقبل التجاوز من النصف ، وليس موردها عدم التمكن من الاستئناف ، ولكنهما ضعيفتان سنداً ، أمّا الأُولى فبالإرسال والثانية بسلمة بن الخطاب . فاذن لا مدرك للمشهور . وأمّا الصدوق فلم يذكر إلَّا مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدمة وصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً ، فقال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 454 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 3 .ثمّ قال ( قدس سره ) : وبهذا الحديث أفتي لأنّه رخصة ورحمة وإسناده