ولو علم أو تذكَّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكَّر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
إلَّا قدموه ، فقال : لا حرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 155 / أبواب الذبح ب 39 ح 4 ، الكافي 4 : 504 / 1 ، التهذيب 5 : 236 / 797 الفقيه 2 : 301 / 1496 ..
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلَّا أنه قال : « فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدموه إلَّا أخروه ، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلَّا قدموه فقال : لا حرج » .
ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 156 / أبواب الذبح ب 39 ح 6 .وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشؤها النسيان ، بل الغالب هو الجهل .
( 1 ) لو تذكَّر أو علم بعد أيام التشريق أي بعد اليوم الثالث عشر فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء في السنة القادمة ، لأن الرمي لا يقع إلَّا في أيام التشريق ، وأمّا غيرها من الأيام فغير قابلة لوقوع الرمي فيه ، واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلَّا أيام التشريق » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .ولكنها ضعيفة سنداً بمحمد بن يزيد ، لأنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به .
إلَّا أن مقتضى إطلاق صحاح معاوية بن عمار لزوم الرجوع والرمي متى تذكر ولو