مسألة 374 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه ويستثني من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى ( 1 ) .
مسألة 375 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صحّ حجّه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة ( 2 ) .
مسألة 376 : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجّه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا ينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فيما بين الطلوعين رأساً للعامد المختار ، للروايات المستفيضة المعتبرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 37 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 .مضافاً إلى عدم الخلاف .
وأمّا جواز الإفاضة ليلًا للطوائف المذكورين في المتن فللنصوص المعتبرة المستفيضة فإن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) رخّص لهم الإفاضة ليلًا والرمي ليلًا ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ، 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ، 14 : 70 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ..
( 2 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد .
( 3 ) قد عرفت أن الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وأمّا الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس من يوم النحر ، للنصوص الكثيرة المعتبرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 37 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 .وحكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 619 .وأنكر العلَّامة هذه النسبة أشدّ الإنكار ( 5 )( 5 ) المختلف 4 : 264 .وكيف كان فلا دليل على الامتداد إلى الغروب .