تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ومصرفها الفقراء ( 1 ) ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان ودفع قيمته ( 2 ) .
شرح
الذهاب إلى منى ، ولكن قوله في الصحيحة « إلَّا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى » والتعبير عن جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة بمنى ، وإلَّا لو كان في مقام بيان جواز الذبح في منى لقال : لو ذبحه في منى لا بأس به ونحو ذلك ، ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير . نعم ، لا بأس به في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى . هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفّارة . ( 1 ) ويدلُّ عليه جملة من الروايات : منها : ما ورد في الأمر بالتصدق على الإطلاق كما في عدّة من نصوص الكفّارة الواردة في موارد خاصّة ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 24 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 10 ، 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3 ، وغير ذلك .. ومنها : ما دلّ على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 527 ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر .. ومنها : ما دلّ على أنّه يتصدق على المساكين ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 18 ح 3 .، بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الإعطاء للفقراء والمساكين . وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجّ فلا يؤكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يؤكل منه ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 160 / أبواب الذبح ب 40 ح 4 ، 5 .. ( 2 ) هل يجوز لمن عليه الكفّارة أن يأكل منها أم لا ؟ الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان