شرح
كثير من أحكام الحجّ خصوصاً في اللباس .
مضافاً إلى أنّ الصحيحة الدالَّة على أنّ المرأة تلبس من الثياب ما شاءت إلَّا القفازين ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 497 / أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 3 .تدل على جواز لبس الجورب والخف لها ، وإلَّا لو كان ممنوعاً لزم استثناؤه بالنسبة إليها كما استثني القفازان .
ثمّ إنّ الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم ، كما إذا كان إزاره طويلًا يقع على قدميه ويسترهما ؟ قيل بعدم الجواز وبالتعميم ، بدعوى أنّ الملاك في المنع ستر القدم وإلَّا فلا خصوصية للجورب والخف .
وفيه ما لا يخفى ، إذ لم يعلم أنّ الملاك ستر القدم ولعل الملاك شيء آخر ، والأحكام تعبدية .
وأمّا تغطية ظهر القدم بغير اللبس كتغطئته باللحاف ونحوه عند النوم مثلًا ، فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعاً .
ولو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره أم لا ؟
قيل بالوجوب ، ولكن لا دليل عليه ، وما دلّ على وجوب الشق روايتان ضعيفتان . الأولى : ما رواه علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 501 / أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3 ، 5 . الفقيه 2 : 218 / 997 .، والبطائني هو الكذّاب المعروف . الثانية : ما رواه الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 501 / أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3 ، 5 . الفقيه 2 : 218 / 997 .، وطريق الصدوق إليه ضعيف كما في المشيخة ( 4 )( 4 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 6 ..