تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
12 - الخف والجورب مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنِّساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرّح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلَّا لضرورة . ويدلُّ عليه النصوص المعتبرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 500 / أبواب تروك الإحرام ب 51 .فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه . وأمّا ثبوت الكفّارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي ، لا لرواية علي بن جعفر المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 407 .بناءً على نسخة ( جرحت ) لضعفها سنداً ودلالة ، بل لأجل ما دلّ على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمداً فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1 ، 4 .وإنّما لم نجزم بثبوت الكفّارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب ، وإن أُطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين كقوله ( عليه السلام ) : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 368 / أبواب الإحرام ب 33 ح 9 .وحال الجورب حال القفازين فإنّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين ، على أنّه قد أفتى جماعة بوجوب الكفّارة ، هذا بالنسبة إلى الرجال . وأمّا النِّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليها ، لاختصاص النصوص المانعة بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 427 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي