تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويستثني من ذلك موردان : أحدهما : أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكَّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحة ابن أُذينة « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 320 / أبواب المواقيت ب 9 ح 3 .. ومنها : معتبرة ميسر قال : « دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللَّون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثمّ قال : يسرّك إن صلَّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 324 / أبواب المواقيت ب 11 ح 5 .وغير ذلك من الرّوايات . ( 1 ) المشهور بين الفقهاء انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات فيجب عليه الإحرام من ذلك الموضع المنذور ، ومنع ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال : والأظهر الَّذي تقتضيه الأدلَّة وأُصول المذهب أنّ الإحرام لا ينعقد إلَّا من المواقيت ، سواء كان منذوراً أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك ، لأنّه خلاف المشروع . ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً ، ونسب القول بالمنع إلى السيِّد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 527 .. ولكن العلَّامة خطَّأه في نقله ذلك عنهم ( 4 )( 4 ) المختلف 4 : 68 .، والصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص التالية . منها : صحيح الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، فقال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال » ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 326 / أبواب المواقيت ب 13 ح 1 . ولصاحب المنتقى هنا كلام في صحّة الخبر المذكور تعرضنا له ولجوابه في شرح العروة 27 : 318 . فليرجع إليه من أحبّ الوقوف عليه ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي