تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات ( 1 ) .
شرح
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .فإنّه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : « أو ما أشبهها » وأمّا أفضليّة هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص وللتأسي بفعل النّبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) حيث أحرم ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) من هذه المواضع كما في الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .. هذا حكم العمرة المفردة الَّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان بمكَّة وأراد الاعتمار . وأمّا الَّذي يريد الاعتمار من البعيد ، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة الَّتي يمر عليها ، لما في الصحيح « من تمام الحجّ والعمرة ، أن تحرم من المواقيت الَّتي وقّتها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلَّا وأنت محرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .وفي حديث آخر « ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .. ( 1 ) تدل عليه عدّة من الرّوايات : منها : صحيح الحلبي ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 ..