[ 3252 ] مسألة 23 : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة .
[ 3253 ] مسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان ( * ) بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه .
[ 3254 ] مسألة 25 : إذا أتى بموجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه ، لأنّ الأصل لا يثبت ( * * ) كونه بعد التلبية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية :
الأُولى : ما إذا أتى بها ثمّ شكّ في أنه أتى بها صحيحة أم لا .
الثانية : أن يشك في أصل وجود التلبية وتحققها وعدمه بعد النيّة ولبس الثوبين .
الثالثة : أن يشك في تقدّم التلبية وتأخرها على ما يوجب الكفّارة .
أمّا الصورة الأولى : فلا ريب في أنه يبني على الصحّة ، لعموم قوله « كلَّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 338 / أبواب الخلل في الصّلاة ب 23 ح 3 .، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب .
وأمّا الصورة الثانية : فقد ذكر في المتن أنه يبني على عدم الإتيان بها لأصالة عدمه ، فيجوز له فعل محرمات الإحرام ولا كفارة عليه كما يجب عليه الإتيان بالتلبية وما ذكره صحيح ولكنه يقيّد بما إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكّ وهو في الميقات ، وأمّا
هامش
( * ) إلّا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل .
( * * ) بل هو غير جار في نفسه .