تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
هذا هو حمّاد بن عيسى فالحلبي الذي يروى عنه هو عمران الحلبي ، لا عبيد الله الحلبي حتى يقال بأنّ حمّاد بن عيسى لا يروي عن عبيد الله الحلبي ، وأمّا ما ذكر من أنّ إرادة عمران الحلبي عند إطلاق الحلبي بعيدة فغير تام ، إذ قد يطلق الحلبي ويراد به عمران والحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا . ثمّ إنّه لو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فليس المراد به علي بن أبي حمزة البطائني ، بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة ، نعم حماد بن عيسى يروي عن علي البطائني وأمّا حماد بن عثمان فلا يروي عنه . والحاصل : لا ينبغي الريب في صحّة السند . ومنها : خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة ، قال : « كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ، قال : يحرم من الكوفة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 327 / أبواب المواقيت ب 13 ح 2 .ولكنّه ضعيف بعلي بن أبي حمزة ، ولعلّ ذكر علي في هذه الرواية أوجب الاشتباه في ذكره في الخبر السابق . ومنها : موثقة أبي بصير ، قال : « سمعته يقول : لو أن عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 327 / أبواب المواقيت ب 13 ح 3 .وتكفينا هاتان الروايتان المعتبرتان في الحكم المذكور ، ولا وجه للمناقشة فيه بعد وضوح الدلالة وصحّة السند . إنّما وقع الكلام في تطبيق الروايات على القاعدة المعروفة ، وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر ، وأن النذر لا ينعقد إلّا إذا كان متعلقه راجحاً في نفسه ، فمن هنا يتوجّه الاشكال من أنه لو فرضنا كون الإحرام قبل الميقات غير مشروع فكيف يتعلَّق به النذر وينعقد . وقد أجاب عنه المصنف ( رحمه الله ) في المتن بأن اللَّازم رجحان النذر في ظرف
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 319 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي