تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ 3218 ] مسألة 6 : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها ( * ) كذلك أيضا ، وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة ( * * ) فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ( * * * ) ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل ( 1 ) .
شرح
الخمسة ، فإنها مطلقة من حيث أهل هذه البلاد ومن حيث من يمر عليها ولخصوص معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .فإن المستفاد منها أن المدينة ميقات لأهلها ولكل من دخل فيها وإن لم يكن من أهلها . وصحيحة علي بن جعفر « وأهل السند من البصرة ، يعني من ميقات أهل البصرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 5 .فإنها تدل على أن ميقات أهل البصرة ميقات لأهل السند لأنهم يمرون عليه . وأوضح من الكل صحيحة صفوان ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 333 / أبواب المواقيت ب 15 ح 1 .والمذكورة في المتن . ( 1 ) لخص المصنف ( قدس سره ) في هذه المسألة ما ذكرناه في المسائل المتقدمة من
هامش
( * ) تقدم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ] .
( * * ) تقدم أن أهل مكة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها .
( * * * ) تقدّم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ] .