الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ( 1 ) .
السادس : مكَّة ، وهي لحج التمتّع ( 2 ) .
شرح
نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة ، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب .
ثمّ إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ، ولكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 6 .، ويمكن الجواب بالحمل على التقيّة كما ذكره صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 14 : 439 .، لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) حدّ لأهل نجد قرن المنازل ( 3 )( 3 ) المغني 3 : 213 .كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل .
( 1 ) هذه المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلّا إذا أحرم من الميقات السابق ، وقد تضافرت النصوص في ذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ..
( 2 ) وقد دلَّت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الإحرام والإهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكَّة وطرقها ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 339 / أبواب المواقيت ب 21 ، 12 : 407 / أبواب الإحرام ب 52 .، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في المسألة .
نعم ، في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم وأن ميقات حج التمتّع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث « قال ( عليه السلام ) : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ