تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
عليه وآله وسلم ) فقضى أن المال والولد للوالد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 91 / أبواب وجوب الحجّ ب 36 ح 1 .، والمستفاد منه عدم اختصاص جواز الأخذ بمورد الحجّ ، لأنّ مال الولد لوالده يتصرّف فيه ما يشاء من الحجّ والإنفاق . ومما يدل على جواز التصرّف في مال الولد للوالد مطلقاً من دون اختصاص بالحج صحيح محمّد بن مسلم « عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما يشاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلَّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 17 : 262 / أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 1 .. وصحيح علي بن جعفر : « سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 17 : 266 / أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 10 .فهذه جملة من الروايات الدالَّة على جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقاً . وبإزائها روايات تدلّ على عدم الجواز إلَّا عند الحاجة والاضطرار أو عند عدم إنفاق الولد . منها : صحيح ابن سنان قال : « سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلَّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ثمّ قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع » ( 4 )( 4 ) الوسائل 17 : 263 / أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 3 . وفي التهذيب 6 : 345 / 968 ، والاستبصار 3 : 50 / 163 « يفتضها » بدل « يقتضيها » ..
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 164 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي