تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
[ 2932 ] مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ( 1 ) ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤاجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة ( * ) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته .
شرح
وأمّا ما أعدّه للاتّجار بالمنافع الذي هو حدّ متوسط بين ما أعدّ للاتّجار بأصله ، وما أعدّ لصرف منافعه في المئونة ، فعمّر البستان ليتّجر بثماره ، أو اشترى السيارة ليكتسب بأجرتها . ونحو ذلك ممّا يتّجر بمنفعته لا بأصله ، فقد تقدّم سابقاً أنّ هذا يجب الخمس في زيادته المتّصلة والمنفصلة وإن لم يجب في زيادة القيمة ( 1 )( 1 ) في ص 229 وما بعدها .. فلعلّ الماتن لا يريد هذه الصورة ، لمنافاتها مع ما سبق ، فليحمل كلامه كما عرفت على الصورة السابقة ، أعني : ما أعدّه للانتفاع الشخصي المحسوب من المئونة ، فلاحظ . ( 1 ) قد عرفت امتياز خمس الأرباح عن بقيّة أقسام الخمس في استثناء مؤونة السنة ، لكي يتحقّق الفاضل عن المئونة . وحينئذٍ فهل الأرباح المتدرّجة خلال السنة المتحصّلة من الأنواع المختلفة ينضمّ بعضها إلى بعض ويلاحظ المجموع ربحاً واحداً وتستثنى عنه المؤن المصروفة في مجموع السنة ، فتلاحظ السنة لمجموع الأرباح كما تلاحظ للمؤن من أوّل الشروع في الكسب ، أو أوّل ظهور الربح على الخلاف في مبدأ السنة ؟
هامش
( * ) بل يجوز أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه .