تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
فكلّ فرد من أفراد الربح والفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن والكنوز . فلو كنّا نحن وهذه الأدلَّة ولم يكن دليل آخر على استثناء المئونة لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً وبمجرّد ظهور الربح ، ولكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً وإن كان الحقّ ثابتاً من الأوّل ، فلا يجب البدار إلى الإخراج ، بل له التربّص والتأخير ريثما يصرف في مؤونة السنة ، فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها . وأمّا ارتكاب تقييد آخر أعني : ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثني حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدِّد أي المؤنة المتخلَّلة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل . وبعبارة أُخرى : الذي ثبت إنّما هو استثناء المئونة من الربح المتقدّم لا من الربح المتأخّر ولو كان الربحان في سنة واحدة ، لوضوح عدم عدّ السابق من مؤونة الربح اللَّاحق لكي يستثني منه ، لفرض عدم صرفه فيها ، فما هو الموجب للاستثناء ؟ ! وكذلك الحال فيما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة كاليوم الأخير من ذي الحجّة مثلاً فإنّ الالتزام بوجوب تخميسه عند هلال محرّم مع أنّه لم يمض عليه إلَّا يوم واحد بلا موجب بعد تقييد الوجوب بما دلّ على أنّه بعد المئونة ، فإنّ هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء ، ومقتضاه جواز صرفه في شهر محرّم وما بعده من الشهور إلى انتهاء سنة هذا الربح في حوائجه ومؤونته من زواج ونحوه ، فلو صرف يصحّ أن يقال : إنّه صرفه في مئونته أثناء السنة ، ومعه كيف يجب عليه الآن إخراج خمسه ؟ ! والحاصل : أنّ الضمّ يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل .