وبعد استثناء صَفايا الغنيمة ( 1 ) كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام ( عليه السلام ) ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له ( عليه السلام ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتشهد به جملة من النصوص :
منها : موثّقة أبي بصير على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صفو المال « قال : الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 528 / أبواب الأنفال ب 1 ح 15 ..
وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 510 / أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 ..
ومنها : صحيحة داود بن فرقد : « قطائع الملوك كلَّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 525 / أبواب الأنفال ب 1 ح 6 ..
ومنها : موثّقة سماعة : « كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ( عليه السلام ) » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 8 .، وغيرها .