تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
[ 2913 ] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ( 1 ) ، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ . [ 2914 ] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ( 2 ) وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار
شرح
( 1 ) إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب إيصال المال إليه بين المالك الشخصي أو الكلَّي كما في هذه الموارد ، فلا بدّ في إصلاح المال حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلَّي والتراضي معه بما يتّفقان عليه . ولا يجزئ إخراج الخمس ، لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض ، إذ الموضوع فيها الخلط بمالٍ لا يعرف صاحبه الشخصي أو الكلَّي ، لا ما يعرف صاحبه كذلك كما لا يخفى . وعن كاشف الغطاء : التفصيل بين الأوقاف فيكون كمعلوم المالك ، وبين الاختلاط بالأخماس أو الزكوات فكالمجهول المحكوم عليه بالتخميس ( 1 )( 1 ) كشف الغطاء : 361 .. وهو كما ترى غير ظاهر الوجه . فما ذكره في المتن من عدم إجزاء التخميس مطلقاً هو الصحيح حسبما عرفت . ( 2 ) تبتني المسألة على أنّ تعلَّق الخمس بالمال المخلوط هل هو كتعلَّقه بسائر الأقسام والكلّ من سنخ واحد ، فمقدار الخمس ملك فعلي للسادة بمجرّد الخلط بالولاية الشرعيّة ؟