تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ( 1 ) ،
شرح
الكافي ، فتكلَّموا في كيفيّة الجمع على اختلاف الأنظار مع أنّها ساقطة حسبما عرفت . فتحصّل : أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور . ( 1 ) سواءً أكان أقلّ من الخمس أم أكثر ، كما لو علم أنّ عشر المال أو ثلثه حرام . وقد استظهر شيخنا الأنصاري أنّ وجوب التصدّق بكلّ ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتّفاق الأصحاب من غير خلاف ( 1 )( 1 ) كتاب الخمس : 248 - 252 .. ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا أيضاً والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أكثر من الخمس ( 2 )( 2 ) الحدائق 12 : 364 .. وهو ( قدس سره ) اختار الخمس من غير صدقة ، سواء أكان الحرام أقلّ من الخمس أم أكثر ، بدعوى أنّ روايات التخميس مثل معتبرة عمّار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم أقلّ أو أكثر من الخمس ، وادّعى أنّ جميع ما ورد في باب التصدّق بمجهول المالك خاصّ بالمال المتميّز ، وأمّا المخلوط فلم يرد التصدّق به ولا في رواية واحدة ، فتشمله أخبار التخميس . على أنّ قياس المخلوط بالمتميّز قياسٌ مع الفارق ، فإنّ المال المتميّز المعلوم مالكه معيّن غير أنّه مجهول لا يمكن الإيصال إليه فيتصدّق به عنه فإنّه نحو