فصل
فيما يجب فيه الخُمس
وهو سبعة أشياء :
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب ( 1 ) قهراً بالمقاتلة معهم
شرح
ومن ثمّ ادّعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى ، لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهمّ وأولى من المصالح العامّة ، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها .
وكيفما كان ، فأصل الحكم ولو في الجملة ممّا لا كلام فيه ولا ريب .
قال الله تعالى : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * الآية ( 1 )( 1 ) الأنفال 8 : 41 ..
وفي غير واحد من النصوص : أنّ الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم وإجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن .
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنّة .