تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 4

مساهمون:

ص٤

وعن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الله لا إله إلَّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » [ 1 ] . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » [ 2 ] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس » [ 3 ] .

هامش
[ 1 ] الوسائل 9 : 483 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2 .
[ 2 ] الوسائل 9 : 484 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 .
[ 3 ] المستدرك 7 : 278 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 .