كتاب الخُمس وهو من الفرائض ( 1 ) ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين . ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ « قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » [ 1 ] .
شرح
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين ، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف .
هامش
[ 1 ] الوسائل 9 : 483 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1 .